قلت : ليس الغرض من الاستثناء عدم كون الحمل لمالك النخل في الصورة المفروضة ، بل ثبوت حق اجرة السعي وغيره للبائع إن كان بإذنه ، أو مطلقاً في صورة التضرر بعدمه .
7 ( باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع ، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم )
[ 15602 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أعطى يهود خيبر على الشطر ، فكان يبعث اليهم من يخرص عليهم ، ويأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون » .
8 ( باب جواز بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية ، فإن اشتراه قصيلاً () كان له تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الإِذن )
[ 15603 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشعير قبل أن يسنبل وهو حشيش ، إلّا أن يشتريه للقصيل يعلفه الدواب .
9 ( باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره ، وبالورق ، وبيع الأرض بحنطة منها ، ومن غيرها )
[ 15604 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا _________________________
الباب 7
1 الجعفريات ص 83 .
الباب 8
() القصل : القطع ، ومنه سمي القصيل ، وهو ما يقطع من الزرع وهو أخضر قبل أن ينعقد في سنابله . ( لسان العرب قصل ج 11 ص 558 ) .
1 المقنع ص 132 .
الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 27 ح 50 .




