مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 351 من 482

قلت : ليس الغرض من الاستثناء عدم كون الحمل لمالك النخل في الصورة المفروضة ، بل ثبوت حق اجرة السعي وغيره للبائع إن كان بإذنه ، أو مطلقاً في صورة التضرر بعدمه .

7 ( باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع ، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم )

[ 15602 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أعطى يهود خيبر على الشطر ، فكان يبعث اليهم من يخرص عليهم ، ويأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون » .

8 ( باب جواز بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية ، فإن اشتراه قصيلاً () كان له تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الإِذن )

[ 15603 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشعير قبل أن يسنبل وهو حشيش ، إلّا أن يشتريه للقصيل يعلفه الدواب .

9 ( باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره ، وبالورق ، وبيع الأرض بحنطة منها ، ومن غيرها )

[ 15604 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا _________________________

الباب 7

1 الجعفريات ص 83 .

الباب 8

() القصل : القطع ، ومنه سمي القصيل ، وهو ما يقطع من الزرع وهو أخضر قبل أن ينعقد في سنابله . ( لسان العرب قصل ج 11 ص 558 ) .

1 المقنع ص 132 .

الباب 9

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 27 ح 50 .

الصفحة 351 من 482