[ 15599 ] 3 وفي كمال الدين : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن ادريس معاً ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، في حديث سلمان ، إلى أن قال : « قال سلمان : فبينما أنا ذات يوم في الحائط ، إذا أنا بسبعة رهط قد أقبلوا تظلهم غمامة ، فقلت في نفسي : والله ما هؤلاء كلهم أنبياء ، وان (1) فيهم نبيّاً ، قال : فأقبلوا حتى دخلوا الحائط والغمامة تسير معهم ، فلما دخلوا إذا فيهم رسول الله وأمير المؤمنين ( صلوات الله عليهما وعلى آلهما ) ، وأبو ذر ، والمقداد ، وعقيل بن أبي طالب ، وحمزة بن عبد المطلب ، وزيد بن حارثة ، فدخلوا الحائط فجعلوا يتناولون من حشف النخل ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول لهم : كلوا من الحشف ، ولا تفسدوا على القوم شيئاً » الخبر .
[ 15600 ] 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وليس للرجل أن يتناول من ثمرة بستان أو أرض إلّا بإذن صاحبه ، إلّا أن يكون مضطراً ، قلت : فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك ، قال : ليس له أن يتناوله إلّا باذن صاحبه » .
6 ( باب جواز بيع الأُصول ، وحكم من اشترى نخلاً ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل ، وحكم من باع نخلاً مؤبراً ، لمن الثمرة ؟ )
[ 15601 ] 1 الصدوق في المقنع : وإن اشتريت نخلاً لتقطعه للجذوع ، فغبت وتركت النخل كهيئته لم تقطعه ، ثم قدمت وقد حمل النخل فالحمل لك ، إلّا أن يكون صاحب النخل يسقيه ويقوم عليه .
_________________________
3 كمال الدين ص 164 .
(1) في المصدر : ولكن .
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
الباب 6
1 المقنع ص 124 .




