4 ( باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح ، قبل قبضها وقبل دفع الثمن ، على كراهية )
[ 15595 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس على مشتري الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها » .
[ 15596 ] 2 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يشتري الرجل النخل (1) ، ثم يبيعه قبل أن يقبضه .
5 ( باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار ، ما لم يقصد ، أو يفسد ، أو يحمل ، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر )
[ 15597 ] 1 دعائم الاسلام : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه رخص لابن السبيل والجائع إذا مر بالثمرة أن يتناول منها ، ونهى من أجل ذلك عن أن يحوط عليها ويمنع ، ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الأكل منها عن الفساد فيها ، وتناول ما لا يحتاج إليه منها ، وعن أن يحمل شيئاً ، وإنما أباح ذلك للمضطر .
[ 15598 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها ، ولا تحمل معك منها شيئاً » .
الصدوق في المقنع : مثله (1) .
_________________________
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 25 ح 48 .
2 المقنع ص 123 .
(1) في المصدر زيادة : والثمار .
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 108 ح 351 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .
(1) المقنع ص 124 .




