مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 348 من 482

2 ( باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع ، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض )

[ 15592 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت ، أو زها بعضها .

3 ( باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة )

[ 15593 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت ، أو زها بعضها ، أو كانت مع ما يجوز بيعه وإن لم يزه شيء منها ، سنة واحدة وسنتين بعدها ، لأن البيع حينئذ يقع على ما زها ، أو ما يجوز بيعه مما هو حاضر ، ويكون ما لم يزه وما لم يظهر بعد تبعاً له ، كالمقاثي (1) وكثير من الثمار ، ويظهر شيء بعد شيء ، ويقع البيع أولاً على ما بدا صلاحه منه ، كالمقاثي والمباطخ (2) وكثير من الثمار .

[ 15594 ] 2 الصدوق في المقنع : وإن اشتريته سنة واحدة ، فلا تشتره حتى تبلغ .

_________________________

الباب 2

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 24 ح 46 .

الباب 3

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 24 ح 46 .

(1) المقاثي : جمع مقثاة وهي الأرض المزروعة قثاء ، والقثاء : الخيار ( لسان العرب قثأ ج 1 ص 128 ) .

(2) المباطخ : جمع مبطخة وهي الأرض التي يكثر فيها البطيخ ( لسان العرب ج 3 ص 9 ) .

2 المقنع ص 123 .

الصفحة 348 من 482