2 ( باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع ، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض )
[ 15592 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت ، أو زها بعضها .
3 ( باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة )
[ 15593 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت ، أو زها بعضها ، أو كانت مع ما يجوز بيعه وإن لم يزه شيء منها ، سنة واحدة وسنتين بعدها ، لأن البيع حينئذ يقع على ما زها ، أو ما يجوز بيعه مما هو حاضر ، ويكون ما لم يزه وما لم يظهر بعد تبعاً له ، كالمقاثي (1) وكثير من الثمار ، ويظهر شيء بعد شيء ، ويقع البيع أولاً على ما بدا صلاحه منه ، كالمقاثي والمباطخ (2) وكثير من الثمار .
[ 15594 ] 2 الصدوق في المقنع : وإن اشتريته سنة واحدة ، فلا تشتره حتى تبلغ .
_________________________
الباب 2
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 24 ح 46 .
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 24 ح 46 .
(1) المقاثي : جمع مقثاة وهي الأرض المزروعة قثاء ، والقثاء : الخيار ( لسان العرب قثأ ج 1 ص 128 ) .
(2) المباطخ : جمع مبطخة وهي الأرض التي يكثر فيها البطيخ ( لسان العرب ج 3 ص 9 ) .
2 المقنع ص 123 .




