مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 347 من 482

فعل ذلك من أجل خصومتهم .

[ 15588 ] 2 الصدوق في المقنع : ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو ، وهو أن يحمر ويصفر ، ولا يجوز أن يشتري النخل قبل أن يطلع ثمره بسنة ، مخافة الآفة حتى يستبين ، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك ، وعلة ذلك أنه إن لم يحمل في هذه السنة حمل في قابل .

[ 15589 ] 3 الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : حجراً محجوراً قال : أي حراماً محرماً شري الثمار حتى تطعم ، والنخل حتى تزهو ، والحبة حتى تفرك (1) » .

[ 15590 ] 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع ثمر النخل ، حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن ، قال : قلت : ما يوزن ؟ فقال رجل عنده ( صلى الله عليه وآله ) : وحتى يحرز . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع الثمرة ، حتى يبدو صلاحها للبائع والمشتري .

[ 15591 ] 5 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد ، وعن بيع التمر حتى يبْيض .

قلت : الأقوى حرمة البيع قبل الزهو عاماً واحداً ، لا الكراهة كما في عنوان الباب ، وتمام الكلام في الفقه .

_________________________

2 المقنع ص 123 .

3 الجعفريات ص 180 .

(1) الفرك : دلك الشيء حتى ينقلع قشره عن حبه ، وافرك السنبل وهو حين يصلح أن يُفرك فيؤكل . ( لسان العرب فرك ج 10 ص 473 ) .

4 عوالي اللآلي ج 1 ص 132 ح 16 .

5 عوالي اللآلي ج 1 ص 218 ح 86 .

الصفحة 347 من 482