مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 346 من 482

أبواب بيع الثمار

1 ( باب كراهة بيعها عاماً واحداً قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك ، أو ينعقد الحصرم () ، وعدم تحريمه ، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة )

[ 15587 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ، وقال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « وبدو صلاحها أن تزهو » قيل : وما الزهو ؟ قال : « تلون بحمرة أو صفرة أو بسواد » وروينا عن أمير المؤمنين ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت . . الخبر . وقال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « وليس النهي عن بيع الثمار (1) نهي تحريم ، يحرم به شراء ذلك وبيعه على بائعه ومشتريه ، ولكنهم كانوا يشترونها كذلك على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فربما هلكت الثمرة بالآفة تصيبها (2) ، فيختصمون إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلما اكثروا الخصومة في ذلك ، نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ، ولكن _________________________

أبواب بيع الثمار

الباب 1

() الحصرم : العنب وهو أخضر قبل أن ينضج ، وهو حامض ( لسان العرب حصرم ج 12 ص 137 ) .

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 24 ح 45 ، 46 .

(1) في المصدر زيادة : قبل أن يبدو صلاحها .

(2) في المصدر : تدخل عليها .

الصفحة 346 من 482