تلك الدراهم أو تغيرت ، ولا يباع بها شيء ، فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس .
11 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف )
[ 15585 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كتب إلى رفاعة ، يأمره بطرد أهل الذمة من الصرف .
[ 15586 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بشراء تراب المعادن بالدنانير ، يداً بيد ، ولا خير فيه نسيئة » .
_________________________
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 38 ح 86 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 23 ح 41 .




