إنفاق الدراهم المحمول عليها ، قال : « إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها » وقال في الستوق (1) وهو المطبق (2) عليه الفضة وداخله نحاس : « يقطع ولا يحل أن ينفق ، وكذلك المزيفة (3) والمكحلة » .
7 ( باب أنه يجوز قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها ، بأجود منها وبأزيد وزناً وعدداً ، ويحل للقابض من غير شرط )
[ 15577 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ، فيرد عليه الدراهم الطازجية ، طيبة بها نفسه ، قال : « لا بأس بذلك » .
[ 15578 ] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقرض قرضاً ورقاً لا يشترط إلّا ردّ مثلها ، فإن قضى أجود منها فليقبل » .
[ 15579 ] 3 كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن ذريح المحاربي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أتى رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فسأله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عنده سلف ؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله ، وأسلفه أربعة أوساق ، ولم يكن له غيرها ، فأعطاها السائل ، فمكث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما شاء الله ، ثم إن المرأة قالت لزوجها : أما آن لك أن تطلب سلفك ، فتقاضي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : سيكون ذلك ، ففعل ذلك الرجل مرتين أو ثلاثاً ، ثم إنه دخل ذات يوم عند الليل ، فقال له ابن له : جئت بشيء فإني لم اذق شيئاً اليوم ، ثم قال : الولد فتنة ، فغدا الرجل إلى رسول _________________________
(1) درهم ستوق : زيف لا خير فيه ( لسان العرب ستق ج 10 ص 152 ) .
(2) وطبّقه فهو مطبّق : غطاه ( القاموس المحيط ج 3 ص 265 ) .
(3) في المصدر : المزيبقة .
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 61 ح 168 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 61 ح 169 .
3 كتاب جعفر بن المثنى الحضرمي ص 83 .




