له : فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم ؟ قال : « لا بأس بذلك ، إن أبي ( عليه السلام ) كان أجرأ على أهل المدينة منّي ، وكان يقول هذا ، فيقولون : يا أبا جعفر ، هذا الفرار من الربا » إلى آخر ما تقدم في آخر أبواب الربا .
5 ( باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزناً وإن كان أحد الصنفين أجود ، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف )
[ 15574 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يستبدل الدنانير الشامية بالكوفية وزناً بوزن ، فيقول الصيرفي : لا أبدلك حتى تبدلني دراهم يوسفية بغلّة (1) وزناً بوزن ، قال : « لا بأس به » قيل له : إن الصيرفي إنما يطلب فضل اليوسفية على الغلة ، قال : « إذا كان وزناً بوزن يداً بيد فلا بأس » الخبر .
[ 15575 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « بعثني أبي ( عليه السلام ) بكيس فيه ألف درهم ، إلى رجل صرّاف من أهل العراق ليعطيه أفضل منها ، وقال لي : قل له (1) : يبيعها بدنانير ، فإذا قبضها ودفع الدراهم ، فليشتر لنا بالدنانير التي قبضها حاجتنا من الدراهم » .
6 ( باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف ، وإلا لم يجز إلّا بعد بيانها )
[ 15576 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن _________________________
الباب 5
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 38 ح 89 .
(1) الدرهم الغلّة : المغشوش ( مجمع البحرين ج 5 ص 436 ) .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 38 ح 88 .
(1) في الطبعة الحجرية : « له قل » وما أثبتناه من المصدر .
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 29 ح 59 .




