بناجز حاضر » .
[ 15569 ] 3 وفي درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « بيعوا الذهب بالفضة يداً بيد ، كيف شئتم »
3 ( باب أن من كان له على غيره دنانير ، جاز أن يأخذ بدلها دراهم ، وبالعكس )
[ 15570 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه رخص في اقتضاء الدراهم من الدنانير ، والدنانير من الدراهم .
[ 15571 ] 2 وروى عن أبيه ، عن آبائه ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن ذلك ، فقال : « قد كره أن يقبض المسلف إلّا ما أسلف ، فإن تراضيا من ذلك على أمر أراد به الرفق من أحدهما لصاحبه ، فلا بأس إذا كان بسعر معلوم » .
[ 15572 ] 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه سئل عمّن باع بالدنانير فأخذ عوضها دراهم ، أو بالدراهم فيأخذ عوضها دنانير ، يأخذ هذه عن هذه ، فقال : « لا بأس يأخذها بسعر يومها ، ما لم يفترقا وبينهما شيء » .
4 ( باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد ، وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل )
[ 15573 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قيل _________________________
3 درر اللآلي ج 1 ص 341 .
الباب 3
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 40 ح 91 .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 40 ح 92 .
3 عوالي اللآلي ج 1 ص 152 ح 114 .
الباب 4
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 39 ح 89 .




