بالذهب ، التفاضل بينهما في الوزن إلى أن قال لا يجوز فهو الربا ، إلّا أن يكون بالسوي » .
[ 15566 ] 5 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ، إلّا مثلاً بمثل » .
2 ( باب أنه يشترط في صحة الصرف ، التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل ، ويبطل لو افترقا قبله )
[ 15567 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز بيع الفضة بالذهب ، ولا بيع الذهب بالفضة ، إلّا يداً بيد » .
قال أبو عبد الله (1) ( عليه السلام ) : « أنه إذا اشتريت من رجل ذهباً بفضة أو فضة بذهب ، فلا تفارقه حتى تتقابضا ، ( وإن نزا حائطاً فانزُ معه ) (2) ، وإن قال لك : أرسل غلامك معي حتى أُعطيه ، فلا تفعل وإن كان المكان قريباً ، وإن أرسلت معه فتأمر من ترسله إذا حضر النقد ، أن يبتدىء معه الصرف ، ويكون هو الذي يعاقده عليه ، وإن بقي من النقد شيء لا خير فيه ، حتى يكون القبض والدفع على الكمال يداً بيد ، وإن اشترى الرجل ذهباً بفضة واشتغل بغير ذلك ، ثم أراد القبض ، فليعد عقد الصرف في وقت القبض ، فيقول : هذا بهذا » .
[ 15568 ] 2 ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلّا يداً بيد ، ولا تبيعوا منها شيئاً غائباً _________________________
5 عوالي اللآلي ج 1 ص 391 ح 32 .
الباب 2
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 41 ح 93 .
(1) نفس المصدر ج 2 ص 41 ح 94 .
(2) في المصدر : وان وثب حائطاً . ونزا : بمعنى وثب ( لسان العرب ج 15 ص 319 ) .
2 عوالي اللآلي ج 1 ص 391 ح 32 ، 33 .




