أبواب الصرف
1 ( باب تحريم التفاضل ، في بيع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب )
[ 15562 ] 1 دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، مثلاً بمثل ، يداً بيد ، فمن زاد واستزاد فقد أربى ، ولعن [ الله ] (1) الربا ، وآكله ، وموكله ، وبائعه ، ومشتريه ، وكاتبه ، وشاهديه » .
[ 15563 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، مثلاً بمثل ، ليس فيه زيادة ولا نظرة ، والزائد والمستزيد في النار » .
[ 15564 ] 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الدرهم بدرهمين يداً بيد ، قال : « ذاك الربا العجلان » .
[ 15565 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ، وشري الدراهم بالدراهم ، والذهب _________________________
أبواب الصرف
الباب 1
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 37 ح 83 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 37 ح 84 .
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 37 ح 85 .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .




