مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 335 من 482

[ 15553 ] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه باع بعيراً بالربذة (1) بأربعة أبعرة مضمونة ، وباع جملاً يدعى عصيفر (2) بعشرين بعيراً إلى أجل .

[ 15554 ] 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الحيتان بالحيتان ( يقسم ويباع ) (1) على وجه التحري بغير وزن ولا كيل ، واللحم كذلك ، فرخص فيه . وعن القمح بالماء إلى أجل ، فرخص فيه ، ( فقيل له ) (2) : يصلح بغير الماء نحو الأشربة من العسل وغيره ، قال : « لا يصلح » .

[ 15555 ] 4 الصدوق في المقنع : واعلم أنه لا ربا إلّا فيما يكال أو يوزن ، فلو أن رجلاً باع بعيراً ببعيرين أو بقرة ببقرتين أو ثوباً بثوبين ، أو أشباه ذلك مما لم يكن فيه كيل ولا وزن ، لم يكن بذلك بأس .

16 ( باب أنه يتخلص من الربا ، بأن يجعل من الناقص شيء من غير جنسه ، وبمبايعة شيء آخر )

[ 15556 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في حديث أنه قيل له : فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم ؟ قال : « لا بأس بذلك ، إنّ أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني ، وكان يقول هذا ، فيقولون : يا أبا جعفر هذا الفرار من الربا ، ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، وكان يقول لهم (1) : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال ، _________________________

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 34 ح 72 .

(1) في الطبعة الحجرية : « بربذة » وما أثبتناه من المصدر .

(2) في المصدر : « عصيفير » .

3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 43 ح 103 .

(1) في المصدر : « تقسم وتباع » .

(2) في المصدر : « قيل فهل » .

4 المقنع ص 125 .

الباب 16

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 39 ح 89 .

(1) ليس في المصدر .

الصفحة 335 من 482