( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع التمر بالرطب ، من أجل أن الرطب ينقص من كيله إذا يبس .
[ 15549 ] 2 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : « أينقص إذا جف ؟ » فقالوا : نعم ، فقال : « لا إذن » .
14 ( باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع ، لكن يكره )
[ 15550 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس [ بالثوب ] (1) بالثوبين يداً بيد ، ونسيئة إذا وصفه » .
[ 15551 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وسئل أي العالم ( عليه السلام ) عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ، فقال : لا بأس ، إذا لم يكن كيلاً ولا وزناً » .
15 ( باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب ، بعضها ببعض ، متماثلة ومختلفة ، متساوياً ومختلفاً ومتفاضلاً ، ويكره نسيئة )
[ 15552 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه رخص في (1) بيع الحيوان بالحيوان .
_________________________
2 عوالي اللآلي ج 2 ص 254 ح 28 .
الباب 14
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 43 ح 101 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .
الباب 15
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 34 ح 71 .
(1) في المصدر : « من » .




