مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 333 من 482

بأس أن يقرض الرجل الدراهم ، ويأخذ أجود منهما ، إذا لم يكن بينهما شرط » .

12 ( باب جواز بيع المختلفين متفاضلاً ومتساوياً ، يداً بيد ، ويكره نسيئة ، وأن يسلف أحدهما في الآخر )

[ 15544 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما كان من الطعام أو (1) شيء من الأشياء مختلفاً ، فلا بأس ببيعه متفاضلاً يداً بيد ، ولا خير فيه نظرة » .

[ 15545 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه رخص في الدقيق بالكعك (1) متساوياً يداً بيد ، والخل بالخل كذلك ، وإن اختلفت أجناسه وصنوفه ، وكذلك عسل السكر بعسل النحل .

[ 15546 ] 3 الصدوق في المقنع : ولا بأس بالسمن والزيت ، اثنين بواحد يداً بيد .

[ 15547 ] 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » .

13 ( باب عدم جواز بيع التمر بالرطب ، والزبيب بالعنب )

[ 15548 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله _________________________

الباب 12

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 42 ح 96 .

(1) في المصدر زيادة : من .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 43 ح 103 .

(1) الكعك : الخبز اليابس ( لسان العرب كعك ج 10 ص 481 ) .

3 المقنع ص 125 .

4 عوالي اللآلي ج 3 ص 221 ح 86 .

الباب 13

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 42 ح 100 .

الصفحة 333 من 482