بأس أن يقرض الرجل الدراهم ، ويأخذ أجود منهما ، إذا لم يكن بينهما شرط » .
12 ( باب جواز بيع المختلفين متفاضلاً ومتساوياً ، يداً بيد ، ويكره نسيئة ، وأن يسلف أحدهما في الآخر )
[ 15544 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما كان من الطعام أو (1) شيء من الأشياء مختلفاً ، فلا بأس ببيعه متفاضلاً يداً بيد ، ولا خير فيه نظرة » .
[ 15545 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه رخص في الدقيق بالكعك (1) متساوياً يداً بيد ، والخل بالخل كذلك ، وإن اختلفت أجناسه وصنوفه ، وكذلك عسل السكر بعسل النحل .
[ 15546 ] 3 الصدوق في المقنع : ولا بأس بالسمن والزيت ، اثنين بواحد يداً بيد .
[ 15547 ] 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » .
13 ( باب عدم جواز بيع التمر بالرطب ، والزبيب بالعنب )
[ 15548 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله _________________________
الباب 12
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 42 ح 96 .
(1) في المصدر زيادة : من .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 43 ح 103 .
(1) الكعك : الخبز اليابس ( لسان العرب كعك ج 10 ص 481 ) .
3 المقنع ص 125 .
4 عوالي اللآلي ج 3 ص 221 ح 86 .
الباب 13
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 42 ح 100 .




