مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 332 من 482

9 ( باب أن حكم الدقيق والسوق ونحوهما حكم ما يكونان فيه )

[ 15539 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الدقيق بالحنطة ، والسويق (1) بالدقيق ، مثلاً بمثل » .

[ 15540 ] 2 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن البر والسويق ، قال : « مثلاً بمثل » قيل [ له ] (1) : أنه يكون له فضل ، قال : « أليس له مؤونة ؟ » قيل : بلى ، قال : « هذا بهذا » .

[ 15541 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له : « حتى طعام اللين من الخبز بالخبز اليابس ، والخبز النقي بالخشكار بالفضل لا يجوز فهو الربا ، إلّا أن يكون بالسوي ومثله وأشباهه فكلها ربا » .

10 ( باب كراهية بيع اللحم بالحيوان )

[ 15542 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان .

11 ( باب ثبوت الربا مع القرض ، وشرط النفع ولو صفة )

[ 15543 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا _________________________

الباب 9

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 42 ح 98 .

(1) السويق : دقيق مقلوّ يعمل من الحنطة والشعير ( مجمع البحرين سوق ج 5 ص 189 ) .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 42 ح 99 .

(1) اثبتناه من المصدر .

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .

الباب 10

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 34 ح 73 .

الباب 11

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 41 ح 95 .

الصفحة 332 من 482