9 ( باب أن حكم الدقيق والسوق ونحوهما حكم ما يكونان فيه )
[ 15539 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الدقيق بالحنطة ، والسويق (1) بالدقيق ، مثلاً بمثل » .
[ 15540 ] 2 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن البر والسويق ، قال : « مثلاً بمثل » قيل [ له ] (1) : أنه يكون له فضل ، قال : « أليس له مؤونة ؟ » قيل : بلى ، قال : « هذا بهذا » .
[ 15541 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له : « حتى طعام اللين من الخبز بالخبز اليابس ، والخبز النقي بالخشكار بالفضل لا يجوز فهو الربا ، إلّا أن يكون بالسوي ومثله وأشباهه فكلها ربا » .
10 ( باب كراهية بيع اللحم بالحيوان )
[ 15542 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان .
11 ( باب ثبوت الربا مع القرض ، وشرط النفع ولو صفة )
[ 15543 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا _________________________
الباب 9
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 42 ح 98 .
(1) السويق : دقيق مقلوّ يعمل من الحنطة والشعير ( مجمع البحرين سوق ج 5 ص 189 ) .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 42 ح 99 .
(1) اثبتناه من المصدر .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .
الباب 10
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 34 ح 73 .
الباب 11
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 41 ح 95 .




