مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 330 من 482

سلف ولا إثم عليه فيما لا يعلم ، ( وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ) (1) .

[ 15531 ] 5 الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : ( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ) (1) عن الباقر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أدرك الإِسلام وتاب مما كان عمله في الجاهلية ، وضع الله عنه ما سلف » .

6 ( باب أن الربا لا يثبت إلّا في المكيل والموزون غالباً ، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص )

[ 15532 ] 1 العياشي : عن زرارة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا يكون الربا إلّا ( مما يوزن أو ) (1) يكال » .

[ 15533 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وسئل العالم ( عليه السلام ) ، عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ، فقال : لا بأس ، إذا لم يكن كيلاً أو (1) وزناً » .

[ 15534 ] 3 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الربا في كل ما يكال أو يوزن ، إذا كان فيه التفاضل » .

[ 15535 ] 4 الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : والمنصوص عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، تحريم التفاضل في ستة أشياء : الذهب ، والفضة ، والحنطة ، _________________________

(1) البقرة 2 : 275 .

5 مجمع البيان ج 1 ص 390 .

(1) البقرة 2 : 275 .

الباب 6

1 تفسير العياشي ج 1 ص 152 ح 504 .

(1) في المصدر : « فيما يوزن و » .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .

(1) في المصدر : « ولا » .

3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 38 ح 87 .

4 مجمع البيان ج 2 ص 390 .

الصفحة 330 من 482