مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 327 من 482

[ 15521 ] 2 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من السحت الهدية يلتمس بها [ مهديها ] (1) ما هو أفضل منها ، وذلك قول الله عز وجل : ( وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ) (2) أي : لا تعط عطية أن تعطى أكثر من ذلك » .

[ 15522 ] 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ) (1) قال : « هي هديتك إلى الرجل تطلب بها منه الثواب أفضل منها ، فذلك ربا » .

قال صاحب الدعائم : فكل ما جاء في هذا الباب من فضل الهدية والأمر بقبولها ، فإنما ذلك فيما كان يراد به وجه الله جل ذكره والتواصل [ فيه ] (2) ، فأما الهدية على غير ذلك كالذي يهدي إليه خوفاً منه وتقية من شره ، أو يستعطف (3) ، أو ليقضي للمهدي إليه حاجة ، أو ليدفع عنه (4) ضيماً ، أو يسأل في حاجة ، أو مثل هذا وما أشبه ، فالهدية على مثل ذلك ، والهبة والاطعام سحت كله وحرام أخذه (5) وأكله ، وهو داخل فيما جاء النهي عن الأئمة ( صلوات الله عليهم ) عنه .

قلت : وفي دخول بعض ما ذكره في الهدايا المحرمة نظر يعرف وجهه مما _________________________

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 327 ح 1235 .

(1) اثبتناه من المصدر .

(2) المدثر 74 : 6 .

3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 327 ح 1236 .

(1) الروم 30 : 39 .

(2) أثبتناه من المصدر .

(3) في نسخة : « استعطافاً » .

(4) في المصدر زيادة : مضرّة أو .

(5) في المصدر زيادة : وقبوله .

الصفحة 327 من 482