تبرأ منه ويطلعه عليه » .
6 ( باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء ، إلّا أن يكون غشّا بما يخفى فيجب بينه )
[ 15493 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن خلط الطعام وبعضه أجود من بعض ، فقال : « هو غش » فكرهه ، وهذا والله أعلم إذا كان الجيد منه هو الذي يظهره (1) ، فأما إن كان يخفى ، ويكون الغالب عليه الظاهر فيه الدّون ، فليس بغش ولا منهي عنه .
وعنه ( عليه السلام ) (2) أنه نهى الباعة أن يظهروا فضل ما يبيعونه ، ويخفون شره (3) .
[ 15494 ] 2 وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الدين النصيحة » .
وأنه قال : « لا يحل لمسلم أن يبيع من أخيه بيعاً يعلم فيه عيباً إلّا بينه ، ولا يحل لغيره إن علم بذلك العيب أن يكتمه على (1) المشتري إذا رآه اشتراه » .
7 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب )
[ 15495 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البائع ، رده ورد عليه بالقيمة ، والقيمة : أن تقوّم السلعة صحيحة وتقوّم معيبة ، فيعطى المشتري ما بين القيمتين » .
_________________________
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 28 ح 54 .
(1) في المصدر : يظهر .
(2) في نسخة : « وعن علي ( عليه السلام ) » .
(3) دعائم الاسلام ج 2 ص 29 ح 55 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 47 ح 115 .
(1) في المصدر : « عن » .
الباب 7
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .




