مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 320 من 482

تبرأ منه ويطلعه عليه » .

6 ( باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء ، إلّا أن يكون غشّا بما يخفى فيجب بينه )

[ 15493 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن خلط الطعام وبعضه أجود من بعض ، فقال : « هو غش » فكرهه ، وهذا والله أعلم إذا كان الجيد منه هو الذي يظهره (1) ، فأما إن كان يخفى ، ويكون الغالب عليه الظاهر فيه الدّون ، فليس بغش ولا منهي عنه .

وعنه ( عليه السلام ) (2) أنه نهى الباعة أن يظهروا فضل ما يبيعونه ، ويخفون شره (3) .

[ 15494 ] 2 وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الدين النصيحة » .

وأنه قال : « لا يحل لمسلم أن يبيع من أخيه بيعاً يعلم فيه عيباً إلّا بينه ، ولا يحل لغيره إن علم بذلك العيب أن يكتمه على (1) المشتري إذا رآه اشتراه » .

7 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب )

[ 15495 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البائع ، رده ورد عليه بالقيمة ، والقيمة : أن تقوّم السلعة صحيحة وتقوّم معيبة ، فيعطى المشتري ما بين القيمتين » .

_________________________

الباب 6

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 28 ح 54 .

(1) في المصدر : يظهر .

(2) في نسخة : « وعن علي ( عليه السلام ) » .

(3) دعائم الاسلام ج 2 ص 29 ح 55 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 47 ح 115 .

(1) في المصدر : « عن » .

الباب 7

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .

الصفحة 320 من 482