3 ( باب أن من اشترى جارية فوطأها ، ثم ظهر بها عيب غير الحبل ، لم يكن له الرد بل له الارش )
[ 15489 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيطأها ، ثم يجد فيها عيبا قال : « يلزمه ويرد عليه قيمة العيب » .
4 ( باب أن من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم أنها كانت حبلى ، جاز له ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها ، إن كانت ثيبا ، والعشر إن كانت بكرا )
[ 15490 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في ذيل الخبر المتقدم ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ذلك إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى وقد وطأها ، ردها ورد نصف عشر قيمتها » .
5 ( باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا ، وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري )
[ 15491 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين ، فوجد فيها عيبا لم يبرأ منه البائع ، فله الرد » .
[ 15492 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل باع دابة أو سلعة فقال : برئت إليك من كل عيب ، قال : « لا يبرئه ذلك ، حتى يخبره بالعيب الذي _________________________
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 48 ح 119 .
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 48 ح 120 .
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 47 ح 116 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 47 ح 117 .




