مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 482

أبواب أحكام العيوب

1 ( باب أنّ كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص ، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد ، إلا مع التبري من العيوب )

[ 15486 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : أن كل زائدة في البدن مما هو [ في ] (1) أصل الخلقة ناقص منه ، يوجب الرد في البيع » .

2 ( باب أقسام العيوب ، وما يرد منه المملوك من أحداث السنة )

[ 15487 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « العهدة في الرقيق من الداء الأعظم حول ، ومن مصيبة الموت ثلاثة أيام » .

[ 15488 ] 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والوضوح والقرن إذا أحدث فيها ، إلّا أن يشترط (1) ألّا عهدة عليه » .

_________________________

أبواب أحكام العيوب

الباب 1

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .

(1) أثبتناه من المصدر .

الباب 2

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 48 ح 122 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 48 ح 123 .

(1) في المصدر زيادة : البائع .

الصفحة 318 من 482