أبواب أحكام العيوب
1 ( باب أنّ كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص ، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد ، إلا مع التبري من العيوب )
[ 15486 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : أن كل زائدة في البدن مما هو [ في ] (1) أصل الخلقة ناقص منه ، يوجب الرد في البيع » .
2 ( باب أقسام العيوب ، وما يرد منه المملوك من أحداث السنة )
[ 15487 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « العهدة في الرقيق من الداء الأعظم حول ، ومن مصيبة الموت ثلاثة أيام » .
[ 15488 ] 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والوضوح والقرن إذا أحدث فيها ، إلّا أن يشترط (1) ألّا عهدة عليه » .
_________________________
أبواب أحكام العيوب
الباب 1
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .
(1) أثبتناه من المصدر .
الباب 2
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 48 ح 122 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 48 ح 123 .
(1) في المصدر زيادة : البائع .




