[ 15483 ] 5 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) قال : لو أن رجلاً سرق ألفاً ، فأصدقها امرأة أو اشترى بها جارية ، كان الفرج حلالاً وعليه تبعة المال » .
[ 15484 ] 6 الشيخ المفيد في الاختصاص : عن محمد بن عبيد ، عن سماعة قال : سأل رجل أبا حنيفة عن الشيء ، وعن لا شيء ، وعن الذي لا يقبل الله غيره ؟ فأخرج (1) الشيء ، وعجز عن لا شيء ، فقال : اذهب بهذه البغلة إلى إمام الرافضة ، فبعها منه بلا شيء ، واقبض الثمن ، فأخذ بعذارها (2) وأتى بها أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إستأمر أبا حنيفة في بيع هذه البغلة » قال : قد أمرني ببيعها ، قال : « بكم » قال : بلا شيء ، قال له : « ما تقول ؟ » قال : الحق أقول ، فقال : « قد اشتريتها (3) منك بلا شيء » قال : وأمر غلامه أن يدخله المربط ، قال : فبقي محمد بن الحسن ساعة ينتظر الثمن ، فلما أعياه (4) الثمن قال : جعلت فداك (5) فإن (6) الميعاد إذا كان الغداة ، فلما كان من الغد وافى أبو حنيفة فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « جئت لتقبض ثمن البغلة ، لا شيء » قال : نعم ، ولا شيء ثمنها ، قال : « نعم » فركب أبو عبد الله ( عليه السلام ) البغلة ، وركب أبو حنيفة بعض الدواب ، فتصحرا جميعاً ، فلما ارتفع النهار نظر أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى السراب _________________________
5 الجعفريات ص 107 .
6 الإِختصاص ص 190 .
(1) في المصدر : « فأخبر » .
(2) العذار : ما وقع على خدي الدابة من رسنها ( لسان العرب ج 4 ص 549 ) .
(3) في الطبعة الحجرية : « اشتراها » وما أثبتناه من المصدر .
(4) في المصدر : « أبطأه » .
(5) في المصدر زيادة : الثمن .
(6) في المصدر : « قال » .




