مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 315 من 482

وأشباه ذلك ، واختلفا في الثمن ، فقال المشتري : قد نقدتك ، وقال البائع : لم تنقدني ، وقد قبض المشتري المبيع أو لم يقبضه ، فعلى المشتري البينة بأنه (4) دفع كما ادعى ، وعلى البائع اليمين بأنه ما أُقبض (5) كما أنكر » قيل له : فان كانت السلعة بأيديهما معاً ، لم يبن بها المشتري ولم يفارق البائع ، قال : « فإن القول قول البائع مع يمينه ، وعلى المشتري البينة فيما ادعاه من دفع الثمن » .

[ 15480 ] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز على المسلم (1) غلط في بيع » .

[ 15481 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجلين اشتريا سلعة من رجل ، وذهبا ليأتياه بالثمن ، فأتاه أحدهما به قال : « له أن يقبض السلعة إذا دفع الثمن كاملا ، فإن جاء بعد ذلك صاحبه يطلبه ، فليس له ذلك إلّا أن يدفع إلى شريكه نصف الذي أداه » .

[ 15482 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى ثوبا بدينار فنقد فيه دراهم ، فله أن يبيعه مرابحة ، على أن شراه (1) بدينار ، وكذلك إن اشتراه بالدراهم فنقد فيه دينارا ، فله أن يبيعه مرابحة على الدراهم الذي (2) اشتراه بها » .

_________________________

(4) في المصدر زيادة : قد .

(5) في المصدر : « قبض » .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 56 ح 149 .

(1) في المصدر : « مسلم » .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 59 ح 158 .

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 50 ح 128 .

(1) في المصدر : « شراءه » .

(2) في المصدر : « التي » .

الصفحة 315 من 482