غلطاً أو تجازفاً ممن استوفى له » .
17 ( باب أنّ من باع نخلاً مؤبراً فالثمرة للبائع ، والّا فللمشتري ، الّا مع الشرط فيهما )
[ 15477 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من باع نخلاً [ قد ] (1) ابرت يعني قد ذكرت فثمرها للبائع ، إلّا أن يشترط المبتاع » .
[ 15478 ] 2 عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبّر فثمرها (1) للبائع ، إلّا أن يشترط المبتاع » .
18 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود )
[ 15479 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل يبتاع من الرجل المأكول والثوب وأشباه ذلك ، مما لا يكتب الناس فيه الوثائق ، ويقبضه المشتري ويزعم أنه دفع (1) الثمن ، وينكر البائع القبض ، فقال ( عليه السلام ) : « القول في هذا قول المشتري مع يمينه ، إذا كان الشيء في يده ، وإن لم يخرج من يد البائع ، فالقول قوله وعليه اليمين بأنه ما قبض ثمنه ، إلّا أن تكون عند المشتري بينة بالدفع ، وإن كان البيع (2) مما يكتب الناس في مثله الوثائق ، ويتشاهدون فيه كالحيوان والرباع والذبائح (3) _________________________
الباب 17
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 27 ح 52 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 عوالي اللآلي ج 1 ص 134 ح 24 .
(1) في المصدر : « فثمرتها » .
الباب 18
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 55 ح 148 .
(1) في المصدر زيادة : إليه .
(2) في المصدر : « المبيع » .
(3) ليس في المصدر .




