مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 313 من 482

ما للبائع » .

15 ( باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه ، أو دفع طعاما ونحوه عن أُجرة أو دين فتغير سعره )

[ 15474 ] 1 الصدوق في المقنع : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل ابتاع من رجل طعاما [ بدراهم ] (1) فأخذ نصفها وترك نصفها ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، فقال : « إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا ، فإنما له سعره ، وإن كان أخذ نصفه وترك نصفه ولم يسعر (2) سعراً ، فإنما له سعر يومه ، وإن اشترى رجل طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه ، فإن له السعر الذي اشتراه به » .

[ 15475 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : وكل ما يباع (1) بالنسيئة ، سعر يومه ما لم ينقص » .

16 ( باب حكم فضول المكاييل والموازين )

[ 15476 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين (1) ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري الطعام مما يكال أو يوزن ، فيجد فيه زيادة على كيله أو وزنه الذي أخذه به ، قال : « إن كانت تلك الزيادة مما يتغابن الناس بمثله فلا بأس بها ، وإن تفاحشت عن ذلك فلا خير فيها ويردها ، لأنها قد تكون _________________________

الباب 15

1 المقنع ص 123 .

(1) أثبتناه من المصدر .

(2) في المصدر : « يسعرا » .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .

(1) في المصدر : « بيع » .

الباب 16

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 31 ح 65 .

(1) في المصدر : « جعفر بن محمد » .

الصفحة 313 من 482