مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 312 من 482

عن الرجل يأتيه فيسأله أن يشتري له الأرض أو الدار أو الغلام أو الدابة أو ما أشبه ذلك ، ويجعل له جعلا ، قال : « لا بأس بذلك » .

[ 15471 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن السمسار (1) يشتري للرجل بأجر ، فيقول له : خذ ما شئت واترك ما شئت ، قال : لا بأس » .

13 ( باب أن من اشترى أمتعة صفقة ، لم يجز له بيع بعضها مرابحة ، وإن قومها أو باع خيارها ، إلّا أن يخبر بالصورة )

[ 15472 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري المتاع الكثير ، ثم يقوم كل ثوب منه بقيمه ما اشترى ، هل له أن يبيعه مرابحة بتلك القيمة ؟ قال : « لا ، إلّا أن يبين للمشتري أنه قَوَّمه » .

14 ( باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن كان ، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله )

[ 15473 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى ( طعاما أو ) (1) متاعا بنظرة ، فليس له أن يبيعه مرابحة إلّا أن يبين ، فإن كتم بطل البيع ، إلّا أن يرضى المشتري ، أو يكون له من النظرة (2) مثل _________________________

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 78 .

(1) السمسار : المتوسط بين البائع والمشتري ( القاموس المحيط ج 2 ص 53 ) .

الباب 13

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 49 ح 126 .

الباب 14

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 49 ح 127 .

(1) ليس في المصدر .

(2) النظرة : التأخير ( القاموس المحيط ج 2 ص 150 ) .

الصفحة 312 من 482