مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 311 من 482

في الطعام خاصة يبيعه المشتري قبل أن يقبضه (1) ، وقال آخرون : [ هو ] (2) في كل ما يكال أو يوزن . . إلى آخره .

[ 15467 ] 3 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس على مشتري الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها ، وليس هذا مثل الطعام الذي يكتال (1) ، ولا هو من باب النهي عن بيع ما لم يقبض » .

[ 15468 ] 4 الصدوق في المقنع : ولا يجوز أن تشتري الطعام ثم تبيعه قبل أن تكتاله ، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه ، وروي : ولا بأس أن يشتري الرجل الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، ويوكل المشتري بقبضه .

[ 15469 ] 5 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اشترى طعاما ، فلا يبيعه حتى يقبضه » .

قلت : الأقوى حرمة بيع المكيل والموزون قبل القبض إلّا تولية ، وتمام الكلام في الفقه .

12 ( باب جواز أخذ السمسار والدلال الاجرة على البيع والشراء )

[ 15470 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن رجلاً سأله _________________________

(1) في المصدر : « يقبض » .

(2) أثبتناه من المصدر .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 25 ح 48 .

(1) في المصدر : « يكال » .

4 المقنع ص 123 .

5 عوالي اللآلي ج 1 ص 141 ح 54 .

الباب 12

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 75 ح 211 .

الصفحة 311 من 482