مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 310 من 482

الباب ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : « بكم يا أعرابي ؟ » قال : بمائة درهم ، قال علي ( عليه السلام ) : « خذها يا حسن » فأخذها ، فمضى علي ( عليه السلام ) ، فلقيه أعرابي آخر ، المثال واحد والثياب مختلفة ، فقال : يا علي تبيع الناقة ، قال علي ( عليه السلام ) : « وما تصنع بها ؟ » قال : اغزو عليها أول غزوة يغزوها ابن عمك ، قال : « إن قبلتها فهي لك بلا ثمن » قال : معي ثمنها وبالثمن أشتريها ، فكم (1) اشتريتها ؟ قال : « بمائة » قال الأعرابي : ولك سبعون ومائة درهم ، قال علي ( عليه السلام ) : « خذ السبعين والمائة ، وسلم الناقة ، والمائة للأعرابي الذي باعنا الناقة ، والسبعون لنا نبتاع بها شيئا » فأخذ الحسن الدراهم وسلم الناقة ، قال علي ( عليه السلام ) : « فمضيت أطلب الأعرابي الذي ابتعت منه الناقة لأعطيه ثمنها » الخبر .

11 ( باب جواز بيع المبيع قبل قبضه ، على كراهة إن كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه ، وجواز الحوالة به )

[ 15465 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى طعاما فأراد بيعه ، فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه إن كان مما يوزن أو يكال ، فإن ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن ، ولا بأس ببيع سائر لسلع قبل أن تقبض وقبل أن ينقد ثمنها ، وإن اشترى الرجل طعاما فذكر البائع أنه قد اكتاله فصدقه المشتري فأخذه بكيله فلا بأس بذلك » .

[ 15466 ] 2 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن ربح ما لم يضمن ، وقد اختلف في تأويل هذا النهي أيضاً ، فقال قوم : لا يكون ذلك إلّا _________________________

(1) في المصدر : « فبكم » .

الباب 11

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 34 ح 76 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 32 ح 68 .

الصفحة 310 من 482