9 ( باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره ، وكراهة نسبة الربح إلى المال ، وجواز نسبته إلى السلعة ، وجواز نسبة الأُجرة في حمل المال إليه )
[ 15462 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قدم لأبي متاع من مصر ، فصنع طعاما وجمع التجار فقالوا : نأخذه منك بده دوازده ، فقال لهم ، أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا ، وكان شراؤه عشرة آلاف » . بده داوزده : لفظ فارسي معناه العشرة بإثني عشر ، وكذلك ده يازده وهو عشرة بأحد عشر ، وهو لفظ فارسي يستعمله التجار في المشرق ، يجعلون لكل عشرة دنانير ربح دينار أو دينارين ، فكره أبو جعفر ( عليه السلام ) أن يكون الربح محمولاً على المال ، ورأى أن يكون محمولاً على المتاع ، كما يبيع الرجل ثوباً بربح الدرهم والدرهمين ، ولا ينبغي أن يجعل في كل عشرة دراهم من ثمنه ربحا معلوماً .
[ 15463 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه رخص أن يجعل (1) أجر القصار والكراء وما يلحق المتاع من مؤونة في ثمنه ، ويبيعه (2) مرابحة ، يعني إذا بيّن ذلك .
10 ( باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع ، قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه )
[ 15464 ] 1 الصدوق في الامالي : في حديث الناقة ، وقد تقدم سنده في أول _________________________
الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 49 ح 124 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 49 ح 125 .
(1) في المصدر : « يحمل » .
(2) في المصدر : « وبيعه » .
الباب 10
1 أمالي الصدوق ص 380 .




