وجب ، ويقول : أسألك دينا آخر (1) به وأنا أربحك ، فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم (2) بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، أو بعشرين ألف درهم (3) فقال : لا بأس . وروي في خبر آخر : بمثله لا بأس ، وقد أمرني أبي ففعلت مثل هذا ، قال في موضع آخر : ولو باع ثوباً يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما ، أو خاتما يسوى درهما بعشر ما دام عليه فصّ لا يكون شيئاً ، فليس بربا » .
7 ( باب أنه إذا قوّم على الدّلال متاعا وجعل له ما زاد جاز ، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة )
[ 15460 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يدفع إليه المتاع ، فيقال له : بعه فما زدت على كذا وكذا فهو لك ، قال : « لا بأس به » .
8 ( باب جواز بيع الأمة مرابحة ، وإن وطأها )
[ 15461 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، هل له أن يبيعها مرابحة ؟ قال : « لا بأس بذلك » .
_________________________
(1) في الحجرية : « اخرى » وفي المصدر : « اجرو » والظاهر ان ما أثبتناه هو الصواب .
(2) في الحجرية : « يقوّمه » وما أثبتناه من المصدر .
(3) ليس في المصدر .
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 75 ح 212 .
الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 5 ح 129 .




