مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 308 من 482

وجب ، ويقول : أسألك دينا آخر (1) به وأنا أربحك ، فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم (2) بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، أو بعشرين ألف درهم (3) فقال : لا بأس . وروي في خبر آخر : بمثله لا بأس ، وقد أمرني أبي ففعلت مثل هذا ، قال في موضع آخر : ولو باع ثوباً يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما ، أو خاتما يسوى درهما بعشر ما دام عليه فصّ لا يكون شيئاً ، فليس بربا » .

7 ( باب أنه إذا قوّم على الدّلال متاعا وجعل له ما زاد جاز ، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة )

[ 15460 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يدفع إليه المتاع ، فيقال له : بعه فما زدت على كذا وكذا فهو لك ، قال : « لا بأس به » .

8 ( باب جواز بيع الأمة مرابحة ، وإن وطأها )

[ 15461 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، هل له أن يبيعها مرابحة ؟ قال : « لا بأس بذلك » .

_________________________

(1) في الحجرية : « اخرى » وفي المصدر : « اجرو » والظاهر ان ما أثبتناه هو الصواب .

(2) في الحجرية : « يقوّمه » وما أثبتناه من المصدر .

(3) ليس في المصدر .

الباب 7

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 75 ح 212 .

الباب 8

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 5 ح 129 .

الصفحة 308 من 482