4 ( باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية ، وأن يشتري منه ويبيعه ، وأن يضمن عنه غريمه ويقضيه )
[ 15457 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن القوم يتبايعون العينة (1) ، (حتى إذا ) (2) اتفقوا أدخلوا بينهم بيعا ، قال : « ولم ذاك ؟ » قال : يكرهون الحرام ، قال : « من أراد الحرام فلا بأس به ، ولو أن رجلا واطأ امرأة على فجور حتى اتفقا ، ثم بدا لهما فتناكحا نكاحا صحيحاً ، كان ذلك جائزاً » .
5 ( باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه ، فيبيعه إياه بربح وغيره ، نقداً أو نسيئة )
[ 15458 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقول للرجل : ابتع لي متاعا حتى أشتريه منك بنسيئة ، فابتاع له من أجل ذلك ، قال : « لا بأس ، إنما يشتري منه بعد ما يملكه » قيل : فإن أتاه يريد طعاماً أو بيعا بنسيئة ، أيصلح أن يقطع سعره معه ثم يشتريه من مكان آخر ؟ قال : « لا بأس بذلك » .
6 ( باب أنه يجوز أن يبيع الشيء بأضعاف قيمته ، ويشترط قرضا ، أو تعجيل دين )
[ 15459 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي أنه سئل عن رجل له دين قد _________________________
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 62 ح 173 .
(1) في المصدر : « بالعينة » .
(2) في المصدر : « فإذا » .
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 62 ح 174 .
الباب 6
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .




