رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن شرطين في بيع [ واحد ] (1) » وقد اختلف في تأويل ذلك ، فقال قوم : أن يقول البائع : أبيعك بالنقد ( كذا والنسيئة ) (2) بكذا ، ويعقد البيع على هذا إلى أن قال وهذه الوجوه كلها البيع فيها فاسد لا يجوز ، إلّا أن يفترق المتبايعان على شرط [ واحد ] (3) فأمّا ( ما عقدت على الشرطين ) (4) فذلك المنهي (5) عنه ، وهو أيضاً من باب بيعتين في بيعة ، وقد نهي عن ذلك .
[ 15455 ] 2 إبن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تحل صفقتان في واحدة » .
3 ( باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله بزيادة عليه )
[ 15456 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل [ مسمى ] (1) ، فيأتيه (2) غريمه فيقول : عجّل لي كذا وكذا وأضع عنك بقيته ، أو أمدّ لك في الأجل ، قال : « لا بأس به إن هو لم يزد (3) على رأس ماله ، ولا بأس أن يحط الرجل ديناً له إلى أجل ويأخذ (4) مكانه » .
_________________________
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر : « بكذا وبالنسيئة » .
(3) أثبتناه من المصدر .
(4) في المصدر : « فأما أن عقد البيع علىٰ شرطين » .
(5) في الطبعة الحجرية : « النهي » وما أثبتناه من المصدر .
2 درر اللآلي ج 1 ص 341 .
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 62 ح 175 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر : « فيأتي » .
(3) في المصدر : « يزدد » .
(4) في الطبعة الحجرية : « ويأخذه » وما أثبتناه من المصدر .




