أبواب احكام العقود
1 ( باب جواز بيع النسيئة ، بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً ، وانه إذا لم يعين أجلاً فالثمن حالّ ، وحكم كون الأجل ثلاث سنين فصاعداً )
[ 15449 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه باع بعيراً بالربذة (1) بأربعة أبعرة مضمونة ، وباع جملاً له يدعى عصيفر بعشرين بعيراً إلى أجل .
[ 15450 ] 2 وعن أبي عبد الله عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو بشيء لا يعرف ، فليس بيعه ببيع » .
[ 15451 ] 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تتبايعوا إلى الحصاد ، ولا إلى الدياس (1) ، ولكن إلى شهر معلوم » .
_________________________
أبواب أحكام العقود
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 34 ح 72 .
(1) الربذة : قرية من قرى المدينة على مسافة ثلاثة أيام منها ، وهي من منازل الحاج في طريق مكة ، وبها قبر أبي ذر الغفاري ( رض ) « معجم البلدان ج 3 ص 24 » .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 50 ح 131 .
3 عوالي اللآلي ج 1 ص 221 ح 94 .
(1) الدياس : هو استعمال الدواب في دوس اكداس سنابل الحنطة وغيرها لتفصل الحب عن التبن ( لسان العرب دوس ج 6 ص 90 ) وهنا استعير اللفظ للزمان : أي الىٰ زمان دياس الغلات .




