مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 304 من 482

أبواب احكام العقود

1 ( باب جواز بيع النسيئة ، بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً ، وانه إذا لم يعين أجلاً فالثمن حالّ ، وحكم كون الأجل ثلاث سنين فصاعداً )

[ 15449 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه باع بعيراً بالربذة (1) بأربعة أبعرة مضمونة ، وباع جملاً له يدعى عصيفر بعشرين بعيراً إلى أجل .

[ 15450 ] 2 وعن أبي عبد الله عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو بشيء لا يعرف ، فليس بيعه ببيع » .

[ 15451 ] 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تتبايعوا إلى الحصاد ، ولا إلى الدياس (1) ، ولكن إلى شهر معلوم » .

_________________________

أبواب أحكام العقود

الباب 1

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 34 ح 72 .

(1) الربذة : قرية من قرى المدينة على مسافة ثلاثة أيام منها ، وهي من منازل الحاج في طريق مكة ، وبها قبر أبي ذر الغفاري ( رض ) « معجم البلدان ج 3 ص 24 » .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 50 ح 131 .

3 عوالي اللآلي ج 1 ص 221 ح 94 .

(1) الدياس : هو استعمال الدواب في دوس اكداس سنابل الحنطة وغيرها لتفصل الحب عن التبن ( لسان العرب دوس ج 6 ص 90 ) وهنا استعير اللفظ للزمان : أي الىٰ زمان دياس الغلات .

الصفحة 304 من 482