مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 303 من 482

رجل اشترى سلعة على أن الخيار فيها لغيره ، لرجل غائب ، قد سماه ، فأقام الرجل غائباً مدة طويلة ثم قدم فرد البيع ، قال : « يستحلف المشتري (1) على الذي اغتل من السلعة إن كانت لها غلة ، وله النفقة التي أنفق ، فإن أبى أن يحلف قيل للذي طلب اليمين (2) : إحلف أنت على ما وصل إليه وخذ منه وأعط ما أنفق ، فإن أبى عن اليمين ترك الشيء بحاله ، لأنه قد أطال ذلك ودرس ، فإن كانت السلعة تغيرت بزيادة أو نقصان ، فعلى المشتري قيمتها يوم قبضها ، فإن كان في الأيام اليسيرة فليس شيء ، والمشتري على شرطه » .

[ 15448 ] 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، [ عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ] (1) عن علي ( عليهم السلام ) قال : « كل شرط في نكاح فالنكاح يبطله إلا الطلاق ، وكلّ شرط في بيع [ فانه ] (2) فاسد ، البيع ليس بمنزلة النكاح » .

_________________________

(1) في المصدر زيادة : بالله .

(2) في الحجرية : « الثمن » وما أثبتناه من المصدر .

3 الجعفريات ص 101 .

(1 ، 2) أثبتناه من المصدر .

الصفحة 303 من 482