مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 302 من 482

يوسف (3) ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الوارث بن سعيد قال : قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة ، فسألت أبا حنيفة فقلت : ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً ؟ قال : البيع باطل والشرط باطل ، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته ، فقال : البيع جائز والشرط باطل ، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته ، فقال : البيع جائز والشرط جائز ، فقلت : سبحان الله ! ثلاثة من فقهاء أهل العراق ، اختلفتم عليّ في مسألة واحدة ، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع وشرط ، البيع باطل ، والشرط باطل . ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني هشام عن عروة [ عن أبيه ] (4) ، عن عائشة قالت : أمرني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن أشتري بريرة فاعتقها ، البيع جائز والشرط باطل . ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني مسعر بن كدام (5) ، عن محارب بن دثار (6) ، عن جابر بن عبد الله ، قال : بعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ناقة ، فشرط لي حلابها إلى المدينة ، البيع جائز والشرط جائز .

ورواه العلامة في التذكرة ، باختلاف في الألفاظ الأخيرة في نقله (7) .

[ 15447 ] 2 دعائم الاسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن _________________________

« راجع تاريخ بغداد ج 7 ص 226 » .

(3) في المصدر : أيوب .

(4) أثبتناه من المصدر والظاهر انه هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج 7 ص 180 ) .

(5) في الحجرية : « كرام » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج 2 ص 243 ) .

(6) في الحجرية : « محراب بن زياد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج 2 ص 230 ) .

(7) تذكرة الفقهاء ص 490 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 46 ح 114 .

الصفحة 302 من 482