مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 301 من 482

( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا ضرر ولا ضرار » .

[ 15444 ] 4 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا ضرر ولا ضرار » .

14 ( باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية ، بغير رؤية ولا وصف )

[ 15445 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الدار تكون بين القوم غائبة [ عنهم ] (1) قد عرفوها فاقتسموها على الصفة ، فعرف كل واحد منهم حظّه ، قال : « يجوز ذلك عليهم ، وهو مثل بيع الدار الغائبة إذا عرفها المتبايعان ، فإن لم يعرفوها أو عرفها بعضهم ولم يعرف بعض (2) ، لم يجز ذلك حتى يحضروا القسمة ، أو من يقوم مقامهم ، وكذلك الأرض والشجر » .

15 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخيار )

[ 15446 ] 1 الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبي الحسن محمد بن محمد [ بن محمد ] (1) بن مخلد ، عن جعفر بن محمد بن نصير (2) ، عن عبد الله بن _________________________

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 504 ح 1805 .

الباب 14

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 502 ح 1797 .

(1) أثبتناه من المصدر .

(2) في المصدر : « بعضهم » .

الباب 15

1 أمالي الطوسي ج 2 ص 4 ، وعنه في البحار ج 103 ص 135 ح 1 .

(1) أثبتناه من المصدر ، وهو الصواب ظاهراً « راجع تاريخ بغداد ج 3 ص 231 » .

(2) في الطبعة الحجرية : « بطة » ، وما أثبتناه من المصدر والبحار وهو الصواب ظاهراً =

الصفحة 301 من 482