( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا ضرر ولا ضرار » .
[ 15444 ] 4 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا ضرر ولا ضرار » .
14 ( باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية ، بغير رؤية ولا وصف )
[ 15445 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الدار تكون بين القوم غائبة [ عنهم ] (1) قد عرفوها فاقتسموها على الصفة ، فعرف كل واحد منهم حظّه ، قال : « يجوز ذلك عليهم ، وهو مثل بيع الدار الغائبة إذا عرفها المتبايعان ، فإن لم يعرفوها أو عرفها بعضهم ولم يعرف بعض (2) ، لم يجز ذلك حتى يحضروا القسمة ، أو من يقوم مقامهم ، وكذلك الأرض والشجر » .
15 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخيار )
[ 15446 ] 1 الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبي الحسن محمد بن محمد [ بن محمد ] (1) بن مخلد ، عن جعفر بن محمد بن نصير (2) ، عن عبد الله بن _________________________
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 504 ح 1805 .
الباب 14
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 502 ح 1797 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر : « بعضهم » .
الباب 15
1 أمالي الطوسي ج 2 ص 4 ، وعنه في البحار ج 103 ص 135 ح 1 .
(1) أثبتناه من المصدر ، وهو الصواب ظاهراً « راجع تاريخ بغداد ج 3 ص 231 » .
(2) في الطبعة الحجرية : « بطة » ، وما أثبتناه من المصدر والبحار وهو الصواب ظاهراً =




