12 ( باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به ، وعدم براءة البائع ، وسقوط الرد بالتصرف دون الارش )
[ 15438 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين ، فوجد فيها عيباً لم يبرأ منه البائع ، فله الرد » .
[ 15439 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اشترى اليوم متاعاً فقوموه واقتسموه ، ثم أصاب بعضهم فيما صار إليه عيباً فله قيمة العيب ، وإن اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيباً وقد أحدث ( فيها حدث ) (1) أو حدث عنده ، قيل له : رد ما نقص عندك ، وخذ الثمن إن شئت ، أو فخذ قيمة العيب » .
[ 15440 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيباً يوجب الرد ، فإن كان المتاع قائماً بعينه رد على صاحبه ، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدث (1) فيه حادثة ، رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الارش » .
وقال في موضع آخر (2) : « فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري ، فالخيار إليه إن شاء رد ، وإن شاء أخذه ، أورد عليه بالقيمة ارش العيب » الى آخره .
_________________________
الباب 12
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 47 ح 116 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 47 ح 118 .
(1) في المصدر : « بها حدثاً » .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .
(1) في المصدر : « حدثت » .
(2) في المصدر ص 34 .




