أبي خالد (3) الأسدي ، عن أبي بكر بن عياش (4) ، عن صدقة بن سعيد الحنفي (5) ، عن جميع بن عمير ، عن ابن عمر في حديث قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من اشترى مصراة (6) فهو بالخيار » .
[ 15435 ] 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعاً من التمر » .
[ 15436 ] 4 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من ابتاع محفلة (1) فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها رد معها لبنها ، أو مثل لبنها قمحاً » .
[ 15437 ] 5 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء ردها ورد معها صاعاً من طعام » .
_________________________
(3) في الطبعة الحجرية : « أبي حنا » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهراً « راجع تقريب التهذيب ج 2 ص 416 ح 4 » .
(4) في الطبعة الحجرية : « أبي بكر بن أبي عياش » والصواب أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال « راجع تهذيب التهذيب ج 12 ص 34 » .
(5) في الطبعة الحجرية : « الخيفي » وما أثبتناه من المصدر ، هو الصواب ظاهراً « راجع تقريب التهذيب ج 1 ص 366 ح 82 » .
(6) في المصدر : شاة مصراة .
3 عوالي اللآلي ج 1 ص 219 ح 87 .
4 عوالي اللآلي ج 1 ص 219 ح 88 .
(1) المحفلة بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الفاء وفتحها وفتح اللام : الناقة أو البقرة أو الشاة لا يحلبها صاحبها أياماً حتى يجتمع لبنها في ضرعها ، فإذا حلبها المشتري وجدها غزيرة فزاد في ثمنها . . والمحفلة والمصراة واحدة ( لسان العرب حفل ج 11 ص 157 ) .
5 عوالي اللآلي ج 1 ص 57 ح 74 .




