مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 297 من 482

ردّها » .

[ 15432 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يبتاع الثوب أو السلعة بالخيار ، فيعطى به الربح ، قال : « إن رغب في ذلك فليوجب البيع على نفسه ، فإن باع فربح طاب له الربح ، فإن لم يبع لم يجز (1) له الرد ، هذا إذا أوجب البيع ، فإن طالبه البائع بالربح حلف له لقد أوجب البيع على نفسه قبل أن يبيع ، فإن لم يحلف كان الربح للبائع » .

11 ( باب حكم نماء الحيوان ، كالشاة المصراة أو الناقة والبقرة في مدة الخيار ، إذا فسخ المشتري )

[ 15433 ] 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن التصرية وقال : « من اشترى مصراة (1) فهي خلابة (2) فليردها إن شاء إذا علم ، ويرد معها صاعاً من تمر » والتصرية ترك ذات الدر أن لا تحلب أياماً ليجتمع اللبن في ضرعها ، فيرى غزيراً (3) .

[ 15434 ] 2 أبو علي الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر الجعابي ، عن المفضل بن حباب الجمحي (1) ، عن الحسين بن عبيد الله (2) عن _________________________

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 45 ح 112 .

(1) في الحجرية : « يخير » وما أثبتناه من المصدر .

الباب 11

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 30 ح 61 .

(1) في المصدر : شاة مصراة .

(2) الخلابة : المخادعة ( لسان العرب ج 1 ص 363 ) .

(3) في الطبعة الحجرية : « عزيره » ، وما أثبتناه من المصدر .

2 أمالي الطوسي ج 1 ص 179 .

(1) في الحجرية : « الجحمي » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تنقيح المقال ج 3 ص 49 باب الألقاب ) .

(2) في المصدر : عبد الله ، وفي مخطوطته : عبيد الله .

الصفحة 297 من 482