مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 296 من 482

8 ( باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا أقبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام ، وللبائع الخيار بعدها ، وأنه لا خيار للمشتري ، وإن لم يدفع الثمن فحكم خيار التأخير في الجارية )

[ 15429 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : في من اشترى صفقة وذهب ليجيء بالثمن ، فمضت ثلاثة أيام ولم يأت به ، فلا بيع له إذا جاء يطلب ، إلا أن يشاء البائع ، وإن جاء قبل (1) ثلاثة أيام بالثمن ، فله قبض ما اشتراه إذا دفع الثمن .

9 ( باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض ، تلف من مال البائع )

[ 15430 ] 1 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كل مبيع تلف قبل قبضه ، فهو من مال بائعه » .

10 ( باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره ، وأنه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع )

[ 15431 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري السلعة فيشترط الخيار ، ثم يعرضها للبيع ، ثم يريد ردها في مدة الخيار ، قال : « إذا حلف بالله أنه ما عرضها وهو يضمر (1) أخذها ، _________________________

الباب 8

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 46 ح 113 .

(1) في المصدر زيادة : مضي .

الباب 9

1 عوالي اللآلي ج 3 ص 212 ح 59 .

الباب 10

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 45 ح 111 .

(1) في الحجرية : « يضمن » وما أثبتناه من المصدر .

الصفحة 296 من 482