7 ( باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري ، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع ، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري )
[ 15426 ] 1 دعائم الاسلام : في الخبر المتقدم ، بعد قوله : وهو على شرطه ، قيل : فغلتها لمن تكون ؟ قال : « للمشتري ، لأنها لو احترقت لكانت من ماله » .
[ 15427 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في رجلين يتبايعان السلعة فيشترط البائع الخيار أو المبتاع ، فتهلّك السلعة ، قبل أن يختار من كان له الخيار ، ما حالها ؟ قال : « هي من مال البائع » يعني ما لم يجب البيع ، أو كان المشتري قد قبضها لينظر إليها ويختبرها ، ولم يوجب البيع ، قيل له ( عليه السلام ) : فإذا وجب (1) للمبتاع ، وكان لأحدهما الخيار بعد وجوب البيع ، ثم هلكت ، ما حالها ؟ قال : « هي من [ مال ] (2) المبتاع ، إذا لم يختر الذي له فيها الخيار » ومعلوم أن السلعة إذ كانت هكذا فهي ملك للمشتري ، فإذا هلكت فهي من ماله .
[ 15428 ] 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قضى بأن الخراج بالضمان .
_________________________
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 44 ح 107 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 44 ح 108 .
(1) في المصدر : وجبت .
(2) اثبتناه من المصدر .
3 عوالي اللآلي ج 1 ص 219 ح 89 .




