مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 294 من 482

[ 15421 ] 4 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه (1) قال : « من يشرط ما يكره فالبيع جائز والشرط باطل ، وكل شرط لا يحرم حلالاً ولا يحلل حراماً فهو جائز » .

[ 15422 ] 5 وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « من باع جارية فشرط الّا تباع ولا توهب ولا تورث ، فإنه يجوز كله غير (1) الميراث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد الى كتاب الله ، ومن اشترى جارية على أن تعتق أو تتخذ أُم ولد ، فذاك جائز والشرط فيه لازم » .

[ 15423 ] 6 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل باع عبداً فوجد المشتري مع العبد مالاً ، قال : « المال رد على البائع ، إلا أن يكون قد اشترطه المشتري » الخبر .

[ 15424 ] 7 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « المؤمنون عند شروطهم » .

6 ( باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع ، فله الخيار فيها ، ويلزم البيع بعدها )

[ 15425 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل باع داره على شرط أنه إن جاء بثمنها إلى سنة أن تردّ عليه ، قال : « لا بأس بهذا ، وهو على شرطه » الخبر .

_________________________

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 54 ح 144 .

(1) في المصدر : عن أبيه ، عن آبائه أن علياً ( عليه السلام ) .

5 دعائم الاسلام ج 2 ص 54 ح 145 .

(1) في المصدر : إلّا .

6 دعائم الاسلام ج 2 ص 54 ح 146 .

7 عوالي اللآلي ج 3 ص 217 ح 77 .

الباب 6

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 44 ح 107 .

الصفحة 294 من 482