مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 293 من 482

مدة الخيار ، فقد لزمه (1) وإن عرض (2) السلعة للبيع » .

قلت : يعني إن كان الحدث الذي أحدثه في الحيوان ولزم منه سقوط خياره ، مثل عرض السلعة للبيع الكاشف عنه رضاه ، وبه لا يحتاج الى حدوث شيء فيه .

5 ( باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه ، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله )

[ 15418 ] 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « المسلمون عند شروطهم ، إلّا كل شرط خالف كتاب الله » .

[ 15419 ] 2 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أرادت عائشة أن تشتري بريرة ، فاشترط مواليها عليها وِلاها ، فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ما بال قوم يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء ، والولاء لمن أعتق ، وشرط الله آكد ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد » الخبر .

[ 15420 ] 3 وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، ( عليهم السلام ) : « ان علياً ( عليه السلام ) قال : المسلمون عند شروطهم ، إلا شرطاً فيه معصية » .

_________________________

(1) في الحجرية : « لزمته » ، وما أثبتناه من المصدر .

(2) في الحجرية : « أعرض » ، وما أثبتناه من المصدر .

الباب 5

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 44 ح 106 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 247 ح 935 .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 54 ح 143 .

الصفحة 293 من 482