مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 292 من 482

[ 15412 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب ، وإن لم يفترقا » .

[ 15413 ] 3 ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر » .

3 ( باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام ، للمشتري خاصة وإن لم يشترط )

[ 15414 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « مشتري الحيوان كله بالخيار فيه ثلاثة أيام ، اشترط أو لم يشترط » .

[ 15415 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي : أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام ، اشترط أو لم يشترط » .

[ 15416 ] 3 الصدوق في المقنع : وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري .

4 ( باب سقوط الخيار للمشتري ، بتصرفه في الحيوان ، وإحداثه فيه )

[ 15417 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى أمة فوطأها أو قبلها أو لمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره ، فلا خيار له فيها وقد لزمته ، وكذلك إن أحدث في شيء من الحيوان حدثاً قبل _________________________

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 ، وعنه في البحار ج 103 ص 110 ح 9 .

3 درر اللآلي ج 1 ص 336 .

الباب 3

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 45 ح 109 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 وعنه في البحار ج 103 ص 110 ح 9 .

3 المقنع ص 123 .

الباب 4

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 45 ح 110 .

الصفحة 292 من 482