مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 291 من 482

[ 15407 ] 5 القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه بايع الناس على النصح لكل مسلم ، فكان إذا اشترى شيئاً ، قال : « إن [ كان ] (1) الذي أخذنا منك خير مما أعطيناك ، فأنت بالخيار » .

[ 15408 ] 6 الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « البيعان بالخيار ما لم يفترقا » .

[ 15409 ] 7 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « البيع عن تراض ، والخيار بعد الصفقة ، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلماً » .

[ 15410 ] 8 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محق بركة بيعهما » .

2 ( باب ثبوت خيار المجلس بالافتراق بالأبدان )

[ 15411 ] 1 دعائم الاسلام : في الخبر المتقدم بعد قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « حتى يفترقا عن رضى » ، قال جعفر ( عليه السلام ) : « يفترقان بالأبدان عن (1) المكان الذي عقدا فيه البيع ، لقد باع [ أبي ( عليه السلام ) ] (2) أرضاً يقال لها (3) : العريض ، فلما اتفق مع المشتري وعقد البيع ، قام أبي فمشى فتبعته وقلت : لم قمت سريعاً ؟ قال : أردت أن يجب البيع » .

_________________________

5 لب اللباب : مخطوط .

(1) أثبتناه لاستقامة المتن .

6 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 754 .

7 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 754 .

8 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 754 .

الباب 2

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 44 ح 105 .

(1) في المصدر : من .

(2) أثبتناه من المصدر .

(3) في الحجرية : « له » وما أثبتناه من المصدر .

الصفحة 291 من 482