علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تمانعوا قرض الخمير ، فإن منعه يورث الفقر » .
[ 15361 ] 2 وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خمس لا يحل منعهن : الماء ، والملح ، والكلأ ، والنار ، والعلم » الخبر .
32 ( باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك ، وجواز اقتراضه عدداً ، وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي )
[ 15362 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الخبز بعضه أكبر من بعض ، قال : لا بأس إذا اقترضته » .
33 ( باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه ، على كراهية )
[ 15363 ] 1 صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) قال : « خطبنا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على المنبر ، قال : سيأتي على الناس زمان (1) يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر (2) بذلك ، قال الله تعالى : ( وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) (3) ، وسيأتي على الناس زمان يقدم الأشرار وليسوا بأخيار ، ويباع المضطر ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع المضطر ، وعن بيع الغرر ، وعن بيع الثمار ، حتى تدرك ، فاتقوا الله أيها الناس ، واحفظوني في أهل بيتي ، وأصلحوا ذات _________________________
2 الجعفريات ص 172 .
الباب 32
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 78 .
الباب 33
1 صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 84 باختلاف .
(1) في المصدر زيادة : عضوض .
(2) في المصدر زيادة : يؤثر .
(3) البقرة 2 : 237 .




