مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 275 من 482

عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يبيع حاضر لباد .

[ 15358 ] 2 دعائم الإِسلام : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يبيع الحاضر للبادي ، ومعنى هذا النهي والله أعلم معلوم في ظاهر الخبر ، وهو أن لا يبيع الحاضر للبادي ، يعني متحكماً عليه في البيع بالكره ، أو بالرأي الذي يغلب به عليه ، يريه أن ذلك نظراً له أو يكون البادي يوليه عرض سلعته ( فيبيع دون رأيه ) (1) ، أو ما أشبه ذلك ، فأما إن دفع البادي سلعته إلى الحاضر ، ينشدها بالبيع ويعرضها ويستقصي ثمنها ، ثم يعرفه (2) مبلغ الثمن ، فيلي البادي البيع لنفسه (3) ، أو يأمر من يلي ذلك له بوكالته ، فذلك جائز وليس في هذا من ظاهر النهي شيء ، لأن ظاهر النهي إنما هو أن يبيع الحاضر للبادي ، فإذا باع البادي بنفسه فليس هذا من ذلك بسبيل ، كما يتوهمه من قصر فهمه .

[ 15359 ] 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ذروا الناس في غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض » .

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يبيع حاضر لباد (1) .

31 ( باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ، ومنع النار )

[ 15360 ] 1 الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده _________________________

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 30 ح 63 .

(1) في المصدر : فيلي البيع دونه .

(2) في المصدر زيادة : بذلك .

(3) في المصدر بنفسه .

3 عوالي اللآلي ج 2 ص 246 ح 15 .

(1) عوالي اللآلي ج 1 ص 161 ح 153 .

الباب 31

1 الجعفريات ص 161 .

الصفحة 275 من 482