عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يبيع حاضر لباد .
[ 15358 ] 2 دعائم الإِسلام : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يبيع الحاضر للبادي ، ومعنى هذا النهي والله أعلم معلوم في ظاهر الخبر ، وهو أن لا يبيع الحاضر للبادي ، يعني متحكماً عليه في البيع بالكره ، أو بالرأي الذي يغلب به عليه ، يريه أن ذلك نظراً له أو يكون البادي يوليه عرض سلعته ( فيبيع دون رأيه ) (1) ، أو ما أشبه ذلك ، فأما إن دفع البادي سلعته إلى الحاضر ، ينشدها بالبيع ويعرضها ويستقصي ثمنها ، ثم يعرفه (2) مبلغ الثمن ، فيلي البادي البيع لنفسه (3) ، أو يأمر من يلي ذلك له بوكالته ، فذلك جائز وليس في هذا من ظاهر النهي شيء ، لأن ظاهر النهي إنما هو أن يبيع الحاضر للبادي ، فإذا باع البادي بنفسه فليس هذا من ذلك بسبيل ، كما يتوهمه من قصر فهمه .
[ 15359 ] 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ذروا الناس في غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض » .
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يبيع حاضر لباد (1) .
31 ( باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ، ومنع النار )
[ 15360 ] 1 الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده _________________________
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 30 ح 63 .
(1) في المصدر : فيلي البيع دونه .
(2) في المصدر زيادة : بذلك .
(3) في المصدر بنفسه .
3 عوالي اللآلي ج 2 ص 246 ح 15 .
(1) عوالي اللآلي ج 1 ص 161 ح 153 .
الباب 31
1 الجعفريات ص 161 .




