( صلى الله عليه وآله ) عن الحكرة ، أن رجلاً من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، كان إذا دخل على (2) المدينة بطعام (3) اشتراه كله ، فمر عليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له : يا حكيم إياك أن تحتكر » .
ابن أبي جمهور في درر اللآلي : وفي الحديث : أن حكيم بن حزام ، وذكر مثله (4) .
[ 15345 ] 3 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يشتري الرجل طعاماً فلا يبيعه ، يلتمس به الفضل ، إذا كان بالمصر طعام غيره ، وإذا لم يكن بالمصر [ طعام ] (1) غيره ، فليس له إمساكه ، وعليه بيعه ، وهو محتكر .
23 ( باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس ، وأنه يلزم به )
[ 15346 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كتب إلى رفاعة : « إنْهَ عن الحكرة ، فمن ركب النهي فأوجعه ، ثم عاقبه بإظهار ما احتكر » .
24 ( باب أن المحتكر إذا أُلزم بالبيع ، لا يجوز أن يسعر عليه )
[ 15347 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن _________________________
(2) ليس في المصدر .
(3) في المصدر : « طعام » .
(4) درر اللآلي ج 1 ص 326 .
3 المقنع ص 125 .
(1) أثبتناه من المصدر .
الباب 23
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 36 ح 80 .
الباب 24
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 36 ح 81 .




