مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 13 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 247 من 482

6 ( باب أن من أمر الغير أن يشتري له ، لم يجز له أن يعطيه من عنده وإن كان ما عنده خيراً مما في السوق ، إلا أن لا يخاف أن يتهمه )

[ 15283 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا سألك شرا ثوب ، فلا تعطيه من عندك فانها خيانة ، ولو كان عندك أجود مما عند غيرك » .

الصدوق في المقنع : مثله (1) .

7 ( باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً ، ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن )

[ 15284 ] 1 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال للوازن : « زن وارجح » .

قلت : قال المحقق الداماد في الرواشح (1) : الذي قال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « زن وارجح » هو سويد بن قيس مصغراً إلى أن قال والحديث شائع عند العامة والخاصة ، مبحوث عنه في كتب الأصول كالتلويح وغيره ، يحتج به في كتب الفقه ، قال شيخنا الفريد الشهيد أبو عبد الله محمد بن مكي نوّر الله ضريحه في الدروس في كتاب الهبة : وهبة المشاع جائزة وإن امكنت قسمته ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) لمن باعه سراويل : « زن وارجح » وهي هبة للراجح المشاع . قلت : « وأرجح » بهمزة القطع على صيغة الأمر من باب الأفعال ، أي زن من الفضة للقيمة وارجح على قدر الثمن هبة لك ، وقد كان الثمن الواقع عليه البيع درهمين .

_________________________

الباب 6

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .

(1) المقنع ص 122 .

الباب 7

1 عوالي اللآلي ج 1 ص 224 ح 109

الصفحة 247 من 482