5 ( باب استحباب الاحسان في البيع والسماح )
[ 15280 ] 1 الصدوق في التوحيد : عن ابيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن خلف بن حماد ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لزينب العطارة : إذا بعت فاحسني [ ولا تغشي ] (1) ، فإنه اتقى وابقى للمال » الخبر .
[ 15281 ] 2 البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رحم الله [ عبداً ] (1) سمحاً قاضياً (2) ، وسمحاً مقتضياً (3) » .
[ 15282 ] 3 نهج البلاغة : في عهده ( عليه السلام ) للاشتر : « وليكن البيع سمحاً ، بموازين عدل » .
_________________________
الباب 5
1 التوحيد ص 275 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 البحار ج 103 ص 104 ح 56 ، بل عن جامع الأحاديث ص 12 .
(1) أثبتناه من المصدر والبحار .
(2) قضىٰ الغريم دينه فهو قاض : إذا أدىٰ المال إلىٰ صاحبه ( لسان العرب قضي ج 15 ص 188 ) .
(3) تقاضىٰ الدائن دَينه : إذا طلبه من المدين ، وقبضه منه ( لسان العرب قضي ج 15 ص 188 ) .
3 نهج البلاغة ج 3 ص 110 رقم 53 .




